السيد اليزدي

429

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

المسمّاة ، وأجرة المثل « 1 » لحمل المتاع الآخر أو للركوب ، وكذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله في الكتابة ، بل وكذا لو استأجر حرّاً لعمل معيّن في زمان معيّن وحمله على غير ذلك العمل مع تعمّده وغفلة ذلك الحرّ واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه ، ودعوى : أنّه ليس للدابّة في زمان واحد منفعتان متضادّتان ، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلّاإحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة ، فكيف يستحقّ أجرتين ؟ مدفوعة بأنّ المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحقّ كأ نّه حصّل له منفعة أخرى . ( مسألة 7 ) : لو آجر نفسه للخياطة - مثلًا - في زمان معيّن ، فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأ نّه غير العمل المستأجر عليه لم يستحقّ شيئاً ؛ أمّا الأجرة المسمّاة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة ، وأمّا أجرة المثل للكتابة - مثلًا - فلعدم كونها مستأجراً عليها ، فيكون كالمتبرّع بها ، بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ، ولو كان مشتبهاً غير متعمّد ، خصوصاً مع جهل المستأجر بالحال . ( مسألة 8 ) : لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر ، فاشتبه وحمّلها متاع عمرو ، لم يستحقّ الأجرة على زيد ولا على عمرو . ( مسألة 9 ) : لو آجر دابّته من زيد - مثلًا - فشردت قبل التسليم إليه أو بعده « 2 »

--> ( 1 ) - بل الأقرب أنّه لم يلزمه إلّاالاجرة المسمّاة ، والتفاوت بين اجرة المنفعة التي استوفاهاواجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان ، فلو استأجرها بخمسة فركبها وكانت اجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ، ومع عدم الزيادة لم تلزمه إلّاالاجرة المسمّاة ، وكذا الحال في نظائر المسألة . ( 2 ) - إذا لم يكن تقصير من المستأجر في حفظها المتعارف وكذا في العبد .